السيد عبد الحسين اللاري
256
مجموعه رسائل ( فارسي )
و الاجام و رؤس الجبال و بطون الاودية و ما منها من شجر و معدن و صوافى ملوك اهل الحرب ، بل كلّ الارض و ما فيها و ما عليها و ما سقت و ما اسقت من الانهار و البحار و الاشجار على الظاهر الجمع بين الاخبار و مقتضى الآثار و الاعتبار بالأئمة الاطهار . و منها الجزية المقرّرة على اهل الذمّة المنوطة به نظر الامام ، كمّا و كيفا . و منها مجهول المالك و اللقطة « 1 » و وجوه مظالم العباد الَّتى منها تركة الظلمة التى يتعسّر وصولها أو إيصالها إلى اربابها . و منها خراج و مقاسمة اراضى مفتوحة العنوة كه منوط به نظر امام عليه السّلام [ است ] ، كمّا و كيفا . فصل [ ششم ] در كميّت و كيفيّت اخذ خراج و مقاسمه « 2 » شرعيه ، كه عبارت از ماليات حسابيّه موضوعه بر اراضى مفتوحة العنوه « 3 » . امّا كمّيّت آن اگر چه منوط به امام و نايب عام است ، ولى اعدل به مذهب عدل و سداد و حسم مادهء فساد ، بهانهء استبداد در اهلاك عباد و تخريب بلاد ، اقتصار و اقتصاد بر اخذ عشر حاصل و محصول ، غلَّه و مدخول آن اراضى است ، عينا با قيمت ، چه از معلوم المالك و چه از مجهول المالك ، و چه از مزارعات
--> « 1 » اللقطه : مالى كه در روى زمين پيدا مىشود و مالكى ندارد . « 2 » مقاسمه : ماليات مخصوص اراضى از مسلمين يا اجانب با مقررات خاصى مىگرفت . « 3 » مفتوحة العنوة : اراضى تصرف شده با جنگ .